احتياطاً « 1 » ، فمع قيام البيّنة يعمل بها .
( مسألة 2167 ) : لو ادّعى نقص الشمّ ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، وإلّا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان ، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش .
( مسألة 2168 ) : لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه - كما في البصر والسمع - لا يبعد القول به .
( مسألة 2169 ) : لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة ، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح « 2 » ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة .
( مسألة 2170 ) : لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة .
الخامس : الذوق ، قيل : فيه الدية ، وهو وإن لم يكن ببعيد « 3 » ، لكن الأقرب فيه الحكومة .
( مسألة 2171 ) : لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين « 4 » من أهل الخبرة ، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان .
( مسألة 2172 ) : لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم « 5 » ، والأحوط لهما التصالح .
( مسألة 2173 ) : لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان ، والذوق تبع ، ولو جنى عليه جناية أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة .
هامش
( 1 ) - بل يكفي الوثاقة
( 2 ) - وإن كان الظاهر ارتجاع الدية والحكومة
( 3 ) - بل هو الأقوى ، فالأقربية ممنوعة
( 4 ) - بل ثقتين
( 5 ) - أيبالحكومة ، وهو الأشبه