تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١

القول في اللواحق

وهي أمور :

الأوّل : في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة - ألف دينار - إذا كان بحكم المسلم « 1 » الحرّ وكان ذكراً ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ؛ ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى . ( مسألة 2190 ) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب . ( مسألة 2191 ) : لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختياريّة ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية . ( مسألة 2192 ) : الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء ، فما قيل : بينهما شيء بحساب ذلك ، غير مرضيّ . ( مسألة 2193 ) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها ، فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت
هامش
( 1 ) - شرطيّة كونه بحكم المسلم ، وكذا التنصيف في الدية فيما إذا كان الجنين أنثى ، مبنيّ على مبناه المعروف بين الأصحاب في دية غير المسلم والأنثى ، وأمّا على المختار من عدم التفاوت بين المسلم الذكر وبينهما في الدية ، كما مرّ تفصيله ، فلا وجه للشرطيّة ، ولا للتنصيف . وبذلك يظهر حُكم المسألة التالية والمسألة الرابعة والسادسة على المبنيّين