تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
عليه الأرش ، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع « 1 » . ( مسألة 2161 ) : لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه . ( مسألة 2162 ) : لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة ، أحلفه الحاكم القسامة وقضى له . ( مسألة 2163 ) : لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى ، واخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً . ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنّه ، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّامع العلم بالصحّة ، فيسقط الاستظهار . ( مسألة 2164 ) : طريق المقايسة هاهنا كما في السمع « 2 » ، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة - مثلًا - ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه : « ما ابصرها » ، فيعلّم عنده ، ثمّ يعتبر في جهة أخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق ، وإلّا كذّب ، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان . وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما ، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه . ( مسألة 2165 ) : لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات ؛ من حيث كثرة النور وقلّته ، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض ، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة ، ولا تقاس في يوم غيم . الرابع : الشمّ ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني ، فلايترك الاحتياط بالتصالح . ( مسألة 2166 ) : لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته ، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية ، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له . وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة ، يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة
هامش
( 1 ) - بل الظاهر الارتجاع والأرش ( 2 ) - على ما مرّ فيه