بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت .
الثاني : التساوي في الدين « 1 » ، فلايقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار .
( مسألة 1846 ) : لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله « 2 » ، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم .
( مسألة 1847 ) : لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل
هامش
( 1 ) - على المعروف ، بل في « الجواهر » الإجماع بقسميه عليه ، ( جواهر الكلام 42 : 150 ) بل فيه أنّ المحكي منهما مستفيض حدّ الاستفاضة أو متواتر كالنصوص ، لكنّ القول بعدم الشرطية ، وفاقاً للصدوق في « المقنع » وعمومات القصاص وإطلاقاته لا يخلو عن وجه ، بل قوّة ، والأخبار متعارضة بمثلها ، والترجيح مع الموافق ؛ لعموم القصاص في الكتاب والسنّة ، والإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى الأخبار ، فلا يكون دليلًا ؛ لأنّه مدركي لا تعبّدي
( 2 ) - بل يقتل لقتله ، وكذلك للحربي المعاهد ولو بالمعاهدات الدولية العامّة ؛ لعدم الدليل على جواز قتله بلا إذن الإمام ، كما أنّه لا يجوز التصرّف في أمواله أيضاً ، ففي قتل جميع الكفّار القصاص ثابت بعموم أدلّة القصاص وإطلاقها