ديته « 1 » ، وقيل : إنّ ذلك حدّ لا قصاص « 2 » ، وهو ضعيف .
( مسألة 1848 ) : يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية ، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل « 3 » كالمسلمين ؛ من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس ، والمجوسي بهما وبالعكس .
( مسألة 1849 ) : لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو « 4 » وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه ؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا ، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها .
( مسألة 1850 ) : أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله .
( مسألة 1851 ) : لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به « 5 » ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية « 6 » .
هامش
( 1 ) - على القول باختلاف المسلم وغير المسلم في الدية ، وإلّا فعلى المختار من تساوي الأفراد في الدية - كما يأتي تفصيله - فلا ردّ ، كما هو واضح .
هذا ، مع أنّه بعد أنّ الأقوى كونه حدّاً لا قصاصاً لميبق وجه للردّ في مفروض المسألة أصلًا
( 2 ) - وهو الأقوى
( 3 ) - فيهما وفي قتل الذمّي بالذمّية أيضاً ، كقتل المسلم بالمسلمة ، كما مرّ تحقيق عدم التفاوت في قتل المسلم بالمسلمة أو بالمسلم ، وأنّهما متساويان دية وقصاصاً
( 4 ) - على تأمّل وإشكال ؛ لما في مستند الحكم من صحيحي ضريس وابن سنان ( وسائل الشيعة 29 : 110 / 1 ) من المناقشات والمحاذير ، والعمل بالقواعد ، أي القصاص فقط هو الأحوط ، ومع التنزّل فالحكم مختصّ بالنصراني لا الذمّي ، بل ولا مطلق أهل الكتاب ؛ قضاءً للنصّ ، واقتصاراً في خلاف القواعد على المنصوص
( 5 ) - على شرطية التساوي وأنّه لايقاد مسلم بكافر ، بناءً على شموله لما كان مسلماً حين القصاص وكفايته في المانعية عنه ، وأمّا بناءً على كون المانع الإسلام حينه وحين القتل ، لكون الظاهر أنّ زمان النسبة والتلبّس بالإسلام هما معاً ، أي حين القتل والقود ، فالقصاص هو الأوجه على ذلك المبنى أيضاً
( 6 ) - الشرطية والاحتراز في غير محلّها على المختار من ثبوت الدية للكفّار كالمسلمين ؛ قضاءً للأصل وعدم الدليل على عدم الدية في شيء من أقسام الكفّار ونوع من أبناء الناس ، وسيأتي تحقيق الكلام فيه