تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

القول في اللواحق

( مسألة 1715 ) : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني . ( مسألة 1716 ) : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فاخذ ، وأقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة ، أو أقرّ بهما جميعاً كذلك ، قطع بالأولى يده ، ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود ؛ فشهد اثنان بالسرقة الأولى ، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الأولى ، ومرّتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ . ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى أقيم الحدّ وقطع يمينه ، ثمّ قامت الأخرى قطعت رجله . ( مسألة 1717 ) : لو أقيمت البيّنة عند الحاكم ، أو أقرّ بالسرقة عنده ، أو علم ذلك ، لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ . وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ « 1 » ، وكذا لو وهبه بعد الرفع . ولو سرق مالًا فملكه - بشراء ونحوه - قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط . ( مسألة 1718 ) : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك - ولو في جملة أمواله - لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده - كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده - فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك ؛ وإن لا يخلو من إشكال . ( مسألة 1719 ) : لو هتك الحرز جماعة ، فأخرج المال منه أحدهم ، فالقطع عليه خاصّة . ولو قرّبه أحدهم من الباب ، وأخرجه الآخر من الحرز ، فالقطع على المخرج له « 2 » . ولو وضعه الداخل في وسط النقب ، وأخرجه الآخر الخارج ، فالظاهر أنّ القطع على الداخل ، ولكن لو
هامش
( 1 ) - أي بعد ثبوته عنده ، كما هو الظاهر من التعبير بسقوط الحدّ ؛ فإنّ السقوط بعد الثبوت ( 2 ) - دون الآخر على تأمّل فيه ، وإن كان الوجه القطع عليه بشرط التواطؤ على السرقة كذلك ، وكذا على الآخر الخارج في الثاني أيضاً