تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولابشاهد ويمين « 1 » . ( مسألة 1705 ) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولابإقرار المجنون - ولو أدواراً - دور جنونه ، ولابالمكره ولابالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال . ( مسألة 1706 ) : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه ، فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه ، لم يثبت القطع إلّامع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع . ( مسألة 1707 ) : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع « 2 » .

القول في الحدّ

( مسألة 1708 ) : حدّ السارق في المرّة الأولى ، قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم ؛ حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل . ( مسألة 1709 ) : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قُتل .
هامش
( 1 ) - ولكن يؤخذ منه المال في هذا وفي سابقه من شهادة النساء ؛ قضاءً لحجّيتهما في الأموال . وبالجملة الحكم في هذين الطريقين بالنسبة إلى الحدّ والمال حكم الإقرار مرّة ( 2 ) - وهو الأحوط ، بل لا يخلو عن وجه