آجر بيتاً - مثلًا - وسرق منه مالًا للمستأجر قطع ، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه « 1 » . ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع ؛ وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب ، فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب .
( مسألة 1701 ) : لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف - كما في بعض الصور - أو للموقوف عليه ، ولو قلنا : إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع . ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد لم يقطع ، ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام - كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام - فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردّد ، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط « 2 » .
( مسألة 1702 ) : باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً ، فلا قطع بها . نعم الظاهر كون الباب الداخل - وراء باب الحرز - محرزاً بباب الحرز فيقطع به ، وكذا ما على الجدار داخلًا ، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع .
( مسألة 1703 ) : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ؛ ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب . ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر . وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط « 3 » ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن ، وهرب من السلطان ، قيل : يقتل ، وفيه تردّد .
القول فيما يثبت به
( مسألة 1704 ) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة واحدة
هامش
( 1 ) - يختلف ذلك باختلاف الأمكنة وأحوالها ، فإن لميكن دخول المالك متعارفاً ، بل كان ممنوعاً قانوناً ؛ لكونه في تصرّف الغاصب ، فالظاهر القطع ؛ لصدق الحرز ، والحكم التكليفي غير رافع للصدق العرفي ، دون ما لميكن كذلك بأن كان للمالك الدخول ، فليس المكان المغصوب كذلك مورداً لاعتماد الغاصب ولا حرزاً له عرفاً موجباً لتحقّق الشرط
( 2 ) - القطع في الكلّ لا يخلو عن وجه
( 3 ) - بل يقطع ؛ لعموم الكتاب والسنّة في قطع يد السارق