( مسألة 1710 ) : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ؛ سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء . نعم لو خيف الموت بقطع الشلّاء ؛ لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ ، كإخبار الطبيب بذلك ، لم تقطع احتياطاً على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض ، أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار ؟ الأشبه عدم القطع .
( مسألة 1711 ) : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة لا تقطع ، والعمل على المشهور « 1 » ، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار .
( مسألة 1712 ) : من سرق وليس له اليمنى ، قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له - أيضاً - اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير .
( مسألة 1713 ) : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى « 2 » بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الأقوى ذلك .
( مسألة 1714 ) : سراية الحدّ « 3 » ليست مضمونة - لا على الحاكم ولا على الحدّاد - وإن أقيم في حرّ أو برد . نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه ؛ لتوقّي شدّة الحرّ والبرد .
هامش
( 1 ) - بل العمل على الصحيحة ، فلاتقطع يمناه ، ولكن لا يترك بغير ساق ، كما في الصحيحة ، ( وسائل الشيعة 28 : 267 / 3 ) أي بأمر آخر شديد مكان القطع ، بل يفعل به بأمر آخر شديد تعزيراً
( 2 ) - محلّ تأمّل ، بل منع ؛ قضاءً لقول عليّ عليه السلام في معتبرة زرارة : « إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به » . ( وسائل الشيعة 28 : 255 / 2 )
( 3 ) - إن لمتكن محتملة