تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن . ( مسألة 1696 ) : لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزاً ، كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب ، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه ، فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع . ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع . فالميزان صدق الحرز . ( مسألة 1697 ) : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة . وأمّا إذا كانت محرزة - كأن كانت في بستان مقفل - فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط - بل الأقوى « 1 » - عدم القطع . ( مسألة 1698 ) : لا قطع على السارق في عام مجاعة ؛ إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة . ( مسألة 1699 ) : لو سرق حرّاً - كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو أنثى - لم يقطع حدّاً « 2 » ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم . ( مسألة 1700 ) : لو أعار بيتاً - مثلًا - فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع ، ولو
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل القطع هو الأقوى ؛ قضاءً لإطلاق ما دلّ على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً وسنّةً ، وقوّة انصراف الإطلاق في النصوص المستفيضة ، بل والفتاوى الدالّة على عدم القطع في الثمرة التي على الشجرة ، بل والفتاوى إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها على الشجرة ، هذا ، مضافاً إلى ما في « الجواهر » من ضعف سند النصوص المطلقة وعدم الشهرة المحقّقة الجابرة على وجه يخصّص بها إطلاق ما دلّ على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً وسنّةً . ( جواهر الكلام 41 : 507 ) ( 2 ) - بل يقطع حدّاً ؛ لإطلاق الآية وظاهر رواية معاوية بن طريف . ( وسائل الشيعة 28 : 283 / 1 ) نعم فيما كانت سرقة الحرّ لاسيّما الصغير منه لتحصيل المال بجعله رهناً في مقابل أخذ المال أو بشراء جوارحه أو لإخافة الناس بحيث يوجب سلب الأمنية ، والفتنة التي هي أشدّ من القتل ، فتعزيره بما يراه الحكومة وإن كان قتلًا لا يخلو من قوّة