تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
بلغ قيمته ربع دينار كذائي ؛ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ؛ رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد - كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها - أو لا . وبالجملة : كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام . ( مسألة 1688 ) : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك ، لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع ، لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع . ( مسألة 1689 ) : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين ، وكانت قيمتهما مختلفة ؛ لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما ، بل لأجل السكّة ، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ . ( مسألة 1690 ) : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ، ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج ، لم يقطع . ( مسألة 1691 ) : لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ؛ كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم ، فالظاهر القطع « 1 » ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع .
هامش
( 1 ) - قضاءً لإطلاق أدلّة القطع ، لكنّه محلّ إشكال ، بل منع ؛ لحاكمية حديث الرفع على الإطلاق المقتضي لرفع الحدّ ، وحديث الرفع عامّ وشامل لجميع الآثار . هذا مضافاً إلى ما في « مجمع الفائدة والبرهان » من قوله : « ويمكن أن يقال : إنّه لا شبهة في أنّه شبهة ، والحدّ يدرأ بالشبهة ، فمبنى الحدود على التخفيف يقتضي العدم ، فتأمّل » . ( مجمع الفائدة والبرهان 13 : 237 ) نعم عليه التعزير لارتكابه معصية السرقة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 502 | الشيخ يوسف الصانعي