سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع « 1 » .
( مسألة 1683 ) : لا فرق بين الذكر والأنثى ، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي ، فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي « 2 » كذلك سرق من المسلم أو الذمّي .
( مسألة 1684 ) : لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً ، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة .
( مسألة 1685 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلايقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع . وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقه ؛ عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها ، فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن احرز المال عنه ، وإلّا لا يقطع .
( مسألة 1686 ) : لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ، وقال المخرج :
« وهبني » ، أو « أذن لي في إخراجه » ، سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة . وكذا لو قال :
« المال لي » ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين ، لكن لا يقطع .
القول في المسروق
( مسألة 1687 ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار « 3 » ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما
هامش
( 1 ) - لكنّ الترجيح مع الأخرى ؛ لموافقتها الكتاب
( 2 ) - والمحترم ماله مطلقاً ، فلا قطع في سرقة مال الحربي في زمان المحاربة ممّا يعدّ غنيمة مع السلطة عليه فقط
( 3 ) - على المعروف بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع في « الخلاف » و « الاستبصار » و « كنز العرفان » ( الخلاف 5 : 413 ؛ الاستبصار 4 : 241 ؛ كنز العرفان 2 : 350 ) وغيرها ، لكنّ الأخبار مختلفة متعارضة . فمنها : ما يدلّ على الربع ، كصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، قال :