( مسألة 1634 ) : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا . وقيل : في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ، ولا الكافرة والمسلمة .
( مسألة 1635 ) : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ، ولا يسقط بعده . ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً .
( مسألة 1636 ) : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ، والأحوط مائة إلّاسوطاً .
( مسألة 1637 ) : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ، وقيل : تقتلان ، وقيل : تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم .
( مسألة 1638 ) : لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ، فالولد للواطئ صاحب الماء « 1 » ، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً « 2 » ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل « 3 » ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة .
( مسألة 1639 ) : تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للّواط بالإقرار مرّتين ، وقيل : مرّة ، والأوّل أشبه . ويعتبر في الإقرار بلوغ
هامش
( 1 ) - إن أراد ذلك وكان راضياً به ، وإن لميكن كذلك ، بأن كان وزراً عليه فلايلحق به ؛ لعدم دخالته في تولّده ، والدخالة كانت لزوجتها والجارية لمتكن فراشاً له « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » ، ( الأنعام ( 6 ) : 164 ) وهذا الحكم ، أي إلحاق الولد بالزوج وإن كان في الصحيح على الإطلاق ، ( وسائل الشيعة 28 : 168 / 1 و 3 ) لكن إطلاقه مقيّد بالآية الشريفة « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » ، وأمثالها ممّا تكون نحوها
( 2 ) - على نحو ما مرّ في الإلحاق بالزوج من التفصيل ؛ لعدم دخالتها في ولادته منها
( 3 ) - الظاهر عدم الوجه له بعد ورود الصحيحة فيه ، وكون مورده أخصّ من موارد القاعدة