( مسألة 1631 ) : إذا لم يكن الإتيان إيقاباً - كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحدّه مائة جلدة ؛ من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم ؛ إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلّا قتل كما مرّ « 1 » ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة « 2 » ، وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه .
( مسألة 1632 ) : المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران ؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة « 3 » . والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلّاسوطاً . وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة .
( مسألة 1633 ) : لو تاب اللائط - إيقاباً أو غيره - قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء ، وكذا لنائبه « 4 » على الظاهر .
هامش
( 1 ) - على ما مرّ
( 2 ) - مرّ عدم تمامية الدليل على قتله رأساً ، فضلًا عن الثالثة أو الرابعة ، في المسألة السادسة في فصل « أقسام حدّ الزنا » ، فراجعه . وبذلك يظهر حكم المسألة العاشرة والثانية عشرة
( 3 ) - ولا يخفى عليك أنّ المدار في ذلك على الريبة والتهمة ، والتعزير يكون لذلك ، فلاتعزير فيما لميكن فيه الريبة والتهمة ، كما أنّ مقدار التعزير بما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما من السيّئات ، كما لا يبعد أن تكون الأخبار الواردة في الباب الدالّة على أصل التعزير ومقدارها محمولة مع اختلافها من حيث المقدار وغيره على ذلك
( 4 ) - وللحاكم المشروع