تعزيراً ، فمع المطالبة له العمل بعلمه .
( مسألة 1623 ) : من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها « 1 » ، ويعزّره الحاكم بما رأى .
( مسألة 1624 ) : من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم . وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة ، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب - والعياذ باللَّه - في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد ، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة .
( مسألة 1625 ) : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه .
الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة
( مسألة 1626 ) : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلّابإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول .
( مسألة 1627 ) : يشترط في المقرّ - فاعلًا كان أو مفعولًا - البلوغ وكمال العقل والحرّيّة والاختيار والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره والهازل « 2 » .
( مسألة 1628 ) : لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وللحاكم تعزيره بما يرى « 3 » . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية « 4 » . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو
هامش
( 1 ) - إذا كان الافتضاض جناية عليها لا برضاية منها
( 2 ) - بل ولا المحبوس ومثله ، فعن عليّ عليه السلام قال : « من أقرّ عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حدّ عليه » . ( وسائل الشيعة 23 : 185 / 1 )
( 3 ) - على نحو ما مرّ تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية في : « القول في ما يثبت به » ، فراجعها
( 4 ) - حدّ الفرية لا للفرية ، كما مرّ في تعليقتنا على المسألة الثانية عشرة من : « القول في ما يثبت به » ، فراجعها