تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة 1427 ) : ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه ، إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه « 1 » أو منافياً لشأنه ، أو الكسب الذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه . ( مسألة 1428 ) : لا يجب على المرأة التزوّج لأخذ المهر وأداء دينها ، ولا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين ، ولو وهبه ولم يكن في قبولها مهانة وحرج عليه يجب القبول لأداء دينه .

القول في الجواب بالإنكار

( مسألة 1429 ) : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعي ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة ، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبة الحاكم ، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك ؛ بأن يقول : ألك بيّنة ؟ فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر ، يجب على الحاكم إعلامه بذلك . ( مسألة 1430 ) : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّابالتماس المدّعي « 2 » ، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين ، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال ، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتدّ به « 3 » . ( مسألة 1431 ) : لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف ، سقطت دعوى المدّعي في
هامش
( 1 ) - ولم يكن إعساره في ذلك كلّه باختياره وعمده ومستنداً إليه ؛ حيث إنّه مع الاستناد حرجه حرج مُقدم ، وأدلّته منصرفة عنه ( 2 ) - أو رضاه به ، أو التماسه التأخير المفرط ، أو فيما لم‌يكن فيه غرض عقلائي ، فللحاكم المأمور بقطع الخصومة بين المتخاصمين إحلاف المنكر وقطع الخصومة ، وأمّا مع التماسه التأخير غير المفرط المتضمّن للغرض العقلائي ، كتوقّع وجود شهود أو ارتداع المنكر عن إنكاره أو طيّ الدعوى بالصلح أو ليتحرّى وقتاً صالحاً لايجترئ المنكر على الحلف فيه ونحو ذلك ، فليس للحاكم إحلافه ( 3 ) - وإن كان الاعتداد غير بعيد ، كما حقّقناه في تعليقتنا على كتاب القضاء من كتاب « ملحقات العروة » ، ( ملحقات العروة 2 : 60 ، الفصل الرابع ، المسألة 2 ) فراجع
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 423 | الشيخ يوسف الصانعي