إشكال ، بل الظاهر « 1 » عدم الصحّة ؛ من غير فرق بين ما كان المرتّب عليه غير قابل للتوكيل - كانقضاء العدّة - أو قابلًا ، فلا يجوز أن يوكّل في تزويج المعتدّة بعد انقضاء عدّتها والمزوّجة بعد طلاقها ، وكذا في طلاق زوجة سينكحها ، أو بيع متاع سيشتريه ونحو ذلك .
( مسألة 142 ) : يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلًا للتفويض إلى الغير ؛ بأن لم يعتبر فيه المباشرة من الموكّل ، فلو تقبّل عملًا بقيد المباشرة لايصحّ التوكيل فيه . وأمّا العبادات البدنيّة - كالصلاة والصيام والحجّ وغيرها - فلايصحّ فيها التوكيل ؛ وإن فرض صحّة النيابة فيها عن الحيّ ، كالحجّ عن العاجز أو عن الميّت كالصلاة وغيرها ، فإنّ النيابة غير الوكالة اعتباراً . نعم تصحّ الوكالة في العبادات الماليّة - كالزكاة والخمس والكفّارات - إخراجاً وإيصالًا إلى المستحقّ .
( مسألة 143 ) : يصحّ التوكيل في جميع العقود ، كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والهبة ، والعارية ، والوديعة ، والمضاربة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والقرض ، والرهن ، والشركة ، والضمان ، والحوالة ، والكفالة ، والوكالة ، والنكاح إيجاباً وقبولًا في الجميع ، وكذا في الوصيّة والوقف والطلاق والإبراء ، والأخذ بالشفعة وإسقاطها ، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه . والظاهر صحّته في الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ؛ إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة ؛ حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة . ولا يبعد صحّته في النذر والعهد والظهار . ولايصحّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار ؛ على إشكال في الأخير « 2 » .
( مسألة 144 ) : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها .
( مسألة 145 ) : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل
هامش
( 1 ) - بل الأقوى الصحّة ؛ لعدم الدليل على اشتراط كون الموكّل حال التوكيل مالكاً للتصرّف في العمل الموكّل فيه
( 2 ) - وإن كان الأقوى صحّتها