تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ليصرف ليله فيما يشاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها . ( مسألة 1026 ) : تختصّ البكر « 1 » أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث ، يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . ( مسألة 1027 ) : لا قسمة للصغيرة ، ولا للمجنونة المطبقة ، ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ، ولا للناشزة . وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، وليس عليه القضاء . ( مسألة 1028 ) : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ؛ وإن كان الأحوط الأولى « 2 » التعيين بالقرعة ، سيّما ما عدا الأولى « 3 » . ( مسألة 1029 ) : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق « 4 » والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة « 5 » ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت
هامش
( 1 ) - على ما عليه صحيح ابن مسلم وخبره ، بل صحيحه ، ( وسائل الشيعة 21 : 339 / 1 و 5 ) لكن تعارضه الأخبار الدالّة على الثلاث في البكر ، ( وسائل الشيعة 21 : 340 / 6 - 8 ) وبما أنّ في التفضيل مطلقاً احتمال المخالفة للعقل والعدل ، فالأولى الأحوط ردّ عِلم جميع تلك الأخبار إلى أهله ، والعمل بالأصل المقتضي لعدم الوجوب مع القول بعدم الاستحباب ؛ لعدم الدليل عليه . ولا يخفى عدم الفرق في ذلك بين حكم البكر والثيِّب ، كما يقتضيه التدبُّر في أخبار الباب . نعم على احتمال وجوب قضاء تلك الليالي لنسائه القديمات تندفع شبهة المخالفة للعدل والعقل ، كما لا يخفى ( 2 ) - بل الأقوى ( 3 ) - حتّى فيها ( 4 ) - الزائد على الواجب ( 5 ) - في غير الواجب والمعروف منها ، وكذا بالنسبة إلى الصبيحة ، بل لا يبعد القول بكراهة التفاضل ، بل وحرمته فيما إذا أوجب التحاسد والتباغض الموجبين لأن يصير التفاضل منكراً ومخالفاً للمعاشرة بالمعروف « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( النساء ( 4 ) : 19 ) وللنهي في خبر معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضّل الرجل نساءهُ بعضهن‌ّعلى بعض ؟ قال : « لا ، ولا بأس به في الإماء » . ( وسائل الشيعة 21 : 341 / 2 )
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 309 | الشيخ يوسف الصانعي