تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
بيمينه ، إلّاإذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهراً لها وأنكر الزوج ، فإنّ القول قوله بيمينه ، وعليها البيّنة . ( مسألة 1014 ) : لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنّه معجّل ، وقال : بل مؤجّل ، ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها . وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادّعت أنّه سنة ، وقال : إنّه سنتان . ( مسألة 1015 ) : لو توافقا على المهر ، وادّعى تسليمه ولابيّنة ، فالقول قولها بيمينها . ( مسألة 1016 ) : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك ، فقالت : دفعته هبة ، وقال : بل دفعته صداقاً ، فلا يبعد التداعي ، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل . ( مسألة 1017 ) : لو زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه . ( مسألة 1018 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، وكان له دون الوالد « 1 » .

خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح

( مسألة 1019 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح ، بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف - فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) - على تردُّد ، والأحوط التصالح مع الوالد