تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 1020 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يمنعها « 1 » من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لايتزوّج عليها ، أو لايتسرّى ، بطل الشرط ، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . ( مسألة 1021 ) : لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع . ( مسألة 1022 ) : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ، يلزم الشرط .

فصل في القسم والنشوز والشقاق

لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج « 2 » أعظم . ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد : أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذنه ، إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كلّه « 3 » موكول إلى محلّه . وأمّا حقّها عليه فهو أن يُشبعها ويكسوها ،
هامش
( 1 ) - في غير الثاني من الأمثلة مناقشة ، بل صحّته ؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشرط ، مثل قوله عليه السلام : « فإنّ المسلمين عند شروطهم » ، ( وسائل الشيعة 21 : 68 / 9 ) وقضاءً لصحيح محمّد بن مسلم ( وسائل الشيعة 21 : 296 / 1 ) وصحيحي منصور بزرج ، ( وسائل الشيعة 21 : 276 / 4 ؛ الكافي 5 : 404 ) لا يخلو عن قوّة ، بل هو الأقوى ، وما في موثّق زرارة ، ( وسائل الشيعة 21 : 276 / 2 ) على تسليم دلالته على بطلان الشرط وفساده ، معارض لتلك الأخبار ، والترجيح لها من وجوه ( 2 ) - في المستحبّ والمطلوب منه لا في الواجب منه ، فإنّ لهنّ مثل الذي عليهنّ ( 3 ) - وما يأتي من التفصيل في حقوق الزوجة من جهة الوجوب والندب ومن جهة الخصوصيات وغيرهما