تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وأن يغفر لها إذا جهلت ، ولايقبّح لها وجهاً ، كما ورد في الأخبار ، والتفصيل موكول إلى محلّه . ( مسألة 1023 ) : من كانت له زوجة واحدة ، ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى « 1 » ، بل القدر اللازم أن لايهجرها ولايذرها كالمعلّقة ؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة « 2 » . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ « 3 » . وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولايفضّل بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ « 4 » ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للُاخريين . والمشهور : أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال . وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته . وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ، والعمل به أحوط ، خصوصاً في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدّم ، خصوصاً في الواحدة . ( مسألة 1024 ) : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ ؛ واحدة كانت أو متعدّدة . ( مسألة 1025 ) : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت ، يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج
هامش
( 1 ) - وإن كان الأحوط المشهور أنّ لها حقّ المبيت والمضاجعة ، ولا يسقط كبقية الحقوق إلّابرضاها ولو بتركها المطالبة الكاشفة عن الرضا ( 2 ) وأن لا تكون معاشرته معها منكراً وخلافاً للمعروف المأمور به في الآية الشريفة : « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » . ( النساء ( 4 ) : 19 ) ( 3 ) - على ما مرّ ( 4 ) - بما لا يكون منكراً وخلافاً للمعروف