تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 1011 ) : الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً « 1 » . وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها ، فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها ، فالقول قوله « 2 » بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قبلًا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها . ( مسألة 1012 ) : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعده كلّفت بالتعيين . بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر ، ولا يسمع منها مجرّد قولها لي عليه المهر ما لم تبيّن المقدار ، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه ، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر . نعم لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه ، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه ، وإلّا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها ، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، وإن نكلت ردّه الحاكم على الزوج ، فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت . هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلّا فلها على الزوج اليمين . ( مسألة 1013 ) : لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره ، كان القول قول الزوج
هامش
( 1 ) - بل في القبل خاصّةً ( 2 ) - بل القول قولها مع يمينها ؛ عملًا بالظاهر من حال الصحيح في خلوته بالحلال مع عدم الموانع وحصول الدواعي ، فيكون قولها موافقاً للظاهر ، كما عليه الشيخ في « النهاية » و « التهذيبين » ، ( النهاية : 471 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 467 ، الاستبصار 3 : 329 ) وهو المحكيّ عن ابن أبي عمير وجماعة من القدماء ، ويؤيّده الأخبار ( وسائل الشيعة 21 : 321 ، الباب 55 ) التي تدلّ على وجوب المهر بإرخاءِ الستر ، فهذا الظهور مقدّم على الأصل .