تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً « 1 » ، ولم يفتقر إلى اللّعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه . وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي - بينه وبين اللَّه - إلّامع العلم بالانتفاء . ( مسألة 974 ) : لا يقع عليها طلاق ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ( مسألة 975 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال « 2 » ، فلايترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح . ( مسألة 976 ) : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولايائسة فعليها العدّة ، وهي - على الأشهر الأظهر - حيضتان ، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلًا . ولو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين ؛ من وضع الحمل ، ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين . وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة . ( مسألة 977 ) : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل التزويج ؛ وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعده فمكروه . وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة . ( مسألة 978 ) : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور .
هامش
( 1 ) - بلا خلاف ، بل في « الجواهر » الإجماع بقسميه عليه ، لكنّ المسألة مع ذلك محلّ تأمّل ؛ لقصور النصوص المستدلّ بها على ذلك . ( جواهر الكلام 30 : 187 ) ( 2 ) - مذبوب ، فالحقّ التوارث مع الشرط
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 293 | الشيخ يوسف الصانعي