تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار ، ولابالمرتدّة ، ولابالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة . ( مسألة 964 ) : لايتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أختها إلّابإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين . ( مسألة 965 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ؛ سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّيّاً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضيّة أو حقّاً من الحقوق الماليّة ، كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والعدّ في المعدود ، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر . ( مسألة 966 ) : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته ؛ وإن كان استقراره بالتمام « 1 » مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام ، فلايقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدّة ، ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها ، كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث وهكذا ، ما عدا أيّام حيضها ، فلاينقص لها شيء من المهر ، وفي إلحاق سائر الأعذار - كالمرض المدنف ونحوه - بها أو عدمه وجهان ، بل قولان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح . ( مسألة 967 ) : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر . ( مسألة 968 ) : لو تبيّن فساد العقد ؛ بأن ظهر لها زوج ، أو كانت أخت زوجته أو امّها - مثلًا - ولم يدخل بها ، فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله . وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد . وأمّا إن كانت جاهلة فلها مهر
هامش
( 1 ) - بل كان لزوم الدفع أيضاً مراعى بما ذكره ؛ لأنّ المهر في المتعة كالعوض ، فلا يجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلّم من الآخر ، ويدلُّ على ذلك الأخبار الدالّة على جواز الحبس بمقدار التخلّف ، كما لا يخفى ، فلايلزم على الزوج بمحض المطالبة