( مسألة 980 ) : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار ؛ لا من طرف الرجل ، ولا من طرف المرأة .
( مسألة 981 ) : ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى « 1 » .
( مسألة 982 ) : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة « 2 » على الفور ، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار - بل والفوريّة - عذر ، فلايسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر .
( مسألة 983 ) : إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة ، ويثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى . كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي . ولو نكل المنكر عن اليمين ولم يردّها ردّها الحاكم على المدّعي ، فإن حلف يثبت به . وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة « 3 » عادلات ، كما في نظائرها .
( مسألة 984 ) : لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة « 4 » من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها « 5 » في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها ، وإلّا كان لها الفسخ فوراً عرفيّاً ، فإن لم تبادر
هامش
( 1 ) - بل يكونان منها على الأقوى
( 2 ) - في جميع أسبابه الثلاثة
( 3 ) - بل بشهادة اثنتين ؛ للأصل في الشهادة ، وعدم الدليل على خلافه في مثل المورد ، والآية الشريفة : « فَإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان » ( البقرة ( 2 ) : 282 ) خاصّة بموردها
( 4 ) - للعلم باستمراره في طول السنة وكونه عيباً دائميّاً ، وبأنّ فصول السنة غير مؤثّرة في رفعه ، كما هو المستفاد عرفاً من أدلّة التأجيل كذلك بمناسبة الحكم والموضوع . وعليه فلا موضوعية للتأجيل ، فمع العلم وقيام الحجّة الشرعية على دوامه وعدم تأثير الفصول في رفعه لا موقع للتأجيل ، وبالجملة ، التأجيل طريقي لا موضوعي ، فتدبّر جيّداً
( 5 ) - بما يكون كاشفاً من أنّ عدم مواقعته لزوجته لخصوصية فيها لا لعننه