المثل « 1 » ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، وإن كان أقلّ أكمله .
( مسألة 969 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره - متعمّداً أو نسياناً - بطل متعةً وانعقد دائماً « 2 » ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولابدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان . ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين - من دون أن يقدّره بزمان - بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها .
( مسألة 970 ) : لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً - مثلًا - وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد . وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه ؛ بأن يعيّن المدّة شهراً - مثلًا - ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني « 3 » .
( مسألة 971 ) : لايصحّ تجديد العقد عليها - دائماً « 4 » أو منقطعاً - قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها « 5 » .
( مسألة 972 ) : يجوز أن يشترط « 6 » عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان .
( مسألة 973 ) : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ،
هامش
( 1 ) - بل لها مهر المسمّى ؛ قضاءً لمضمرة سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها قال : فقال : « يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها . . . » . ( وسائل الشيعة 20 : 452 / 7 )
( 2 ) - على المشهور ، كما في « المسالك » و « اللثام » ، ( مسالك الأفهام 7 : 447 ؛ كشف اللثام 7 : 280 ) لكنّ الحقّ - وفاقاً للعلّامة ووالده وولده ( مختلف الشيعة 7 : 227 ، مسألة 155 ؛ إيضاح الفوائد 3 : 128 ) وصاحب « المسالك » وسبطه صاحب « المدارك » - البطلان
( 3 ) - وإن كان أقواهما الأوّل
( 4 ) - بل يصحّ دائماً ، كما مرّ منّا في المسألة الرابعة من النكاح في العدّة
( 5 ) - أو يعقد عليها منقطعاً منفصلًا عن زمان عقد المتعة الموجودة
( 6 ) - لكنّ التخلّف عن الشرط مع إذنها جائز ، ويدلُّ عليه خبر إسحاق بن عمّار . ( وسائل الشيعة 21 : 33 / 3 )