تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( مسألة 947 ) : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي - وثنيّة كانت أو كتابيّة - فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لكن يفرّق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها « 1 » . ( مسألة 948 ) : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول ، وقع الانفساخ في الحال ؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة . وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة . وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة ، أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد . ( مسألة 949 ) : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق . ( مسألة 950 ) : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بالوهيّتهم أو نبوّتهم . وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية ؛ لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام . ( مسألة 951 ) : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة . وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة « 2 » ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن « 3 » . ( مسألة 952 ) : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة . نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الردّ « 4 » ؛ لأنّ فيه المفسدة ، إلّاإذا
هامش
( 1 ) - ما في المسألة من حكم الاستدامة تكون من جهة تبعيّتها للابتداء ، فتدبّر وارجع إلى ما ذكرناه بالنسبة إلى الابتداء في التعليقة على عبارة ( أو كتابيّاً ) ( 2 ) - بل هو الأقوى . ( 3 ) - الظاهر أنّ الاحتياط في المسألة ليس على ذلك الحدّ ، فراجع أخبار المسألة وما فيها من علّة النهي ( 4 ) - بل مرّ أنّ لها الردّ مطلقاً فإنّ نكاح الوليّ ولو مع المصلحة غير لازم وإن كان صحيحاً