تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
زوحمت بمصلحة غالبة عليها . ( مسألة 953 ) : لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ، ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك ، لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ ؛ لابنفسها ولابوسيلة الحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق ، فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق . ( مسألة 954 ) : لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي والهاشميّة بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة كالكنّاس والحجّام ونحوهما ؛ لأنّ المسلم كفو المسلم ، والمؤمن كفو المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر . نعم يكره التزويج بالفاسق « 1 » ، خصوصاً شارب الخمر والزاني كما مرّ . ( مسألة 955 ) : ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً ؛ سواء كانت المرأة محرمة أو محلّة ، وسواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل ؛ محرماً كان الوكيل أو محلًاّ ، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله . هذا مع العلم بالحرمة . وأمّا مع جهله بها وإن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة ، لكن لا يوجب الحرمة الأبديّة . ( مسألة 956 ) : لا فرق فيما ذكر - من التحريم مع العلم ، والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولابين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره . ( مسألة 957 ) : لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة ، وكان الزوج محلًاّ ، فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبديّة بينهما ؟ قولان ، أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوّة . ( مسألة 958 ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة ؛ من غير فرق بين المطلّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما .
هامش
( 1 ) - إذ لا يؤمن معه من الإضرار بها ومن قهرها عليه ، ففي إطلاقه إشكال