تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق - على الظاهر - بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا . ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال . ( مسألة 928 ) : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ، ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة « 1 » . ( مسألة 929 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة « 2 » ، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ؛ من غير فرق « 3 » بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين . ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والامّ والبنت والأخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات . ( مسألة 930 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارئ على التزويج فلايوجبها ولابطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( مسألة 931 ) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب - حينما عبث بالغلام أو بعده - بنى على العدم .
هامش
( 1 ) - على فرض الحكم بها في المعلومية ، وقد عرفت المنع فيها ، كذات البعل ( 2 ) - الحكم في بعض الحشفة محلّ تأمّل ، بل لا يبعد عدمه ( 3 ) - محلّ تأمّل ، بل منع ، والظاهر - قضاءً للاقتصار على ظاهر النصّ في الحكم المخالف للقواعد - اختصاص الحرمة بما كان الفاعل رجلًا وكبيراً والمفعول غلاماً وصغيراً ، وإن كان الأحوط رعاية الاحتياط فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ