تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 912 ) : إذا علم بالزنا ، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً ، بنى على صحّته . ( مسألة 913 ) : لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم امّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس . نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة ، أو منظورة إلى ما لايحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة ، أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة « 1 » ، حرُمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى . ( مسألة 914 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأخت على الخالة إلّابإذنهما ؛ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولابين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولابين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى ؛ تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز ، وإلّا بطل . ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار ؛ لا في فسخ عقد أنفسهما ، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى . ( مسألة 915 ) : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنّه لا فرق بين نسبيّتين منهما والرضاعيّتين . ( مسألة 916 ) : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن ، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة . ( مسألة 917 ) : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت ، فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذناً . نعم لو رجع عنه
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل ، بل منع ، والظاهر اعتبار الشهوة فيه أيضاً ؛ لأنّه لا خصوصية للنظر إليه ، بل هو كسائر ما لايحلّ النظر إليه