تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل « 1 » ، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع « 2 » فأفضاها ، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة وإن كان الأقوى « 3 » عدم الوجوب . ( مسألة 809 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر « 4 » إلّابإذنها ؛ حتّى المنقطعة على الأقوى « 5 » ، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك
هامش
( 1 ) - بل لها دية الرجل كاملة على ما يأتي تفصيله في كتاب الديات ، فإنّ دية المرأة مساوية مع دية الرجل خلافاً للمشهور ، بل لنفي الخلاف ؛ قضاء لإطلاقات أدلّة الدية وعدم الدليل على تقييدها ، والإجماع على تحقّقه بما أنّه في مسألة اجتهادية ومصبّ للأخبار فهو غير كاشف وغير حجّة ( 2 ) - بل بعد البلوغ وقابليّتها للوطء ، بحيث لاتعيب بمثل الإفضاء ، فإنّ الظاهر - كما مرّ - كون التسع أمارة على القابلية من دون خصوصية فيها ، كما يظهر من مراجعة أخبار الباب ( 3 ) - الأقوائيّة ممنوعة ( 4 ) - بل قبلها أيضاً فيما كان الترك موجباً لحرج الزوجة ، بل فيما كان منكراً عرفاً ومخالفاً للمعاشرة بالمعروف المأمور بها في كتاب اللّه : « وعَاشِرُوهُنَّ بالمَعْرُوفِ » . ( النساء ( 4 ) : 19 ) وما في صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لايقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً ؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » [ إلّا أن يكون بإذنها ] ( وسائل الشيعة 20 : 140 / 1 ) من الدلالة على كون الحرمة وعدم الجواز مختصّ بالأربعة أشهر ، وما زاد عليها فمختصّ بموردها ، وهو ما كان الترك للمصيبة من دون قصد الإضرار ، وبما ذكرنا يظهر حكم فروع المسألة ( 5 ) - الأقوائية ممنوعة ؛ لأنّهنّ مستأجرات ، ولعدم جريان أحكام الزوجية من النفقة وغيرها عليهنّ ، بل الظاهر من أمره تعالى بمعاشرتهنّ بالمعروف اختصاصه ظهوراً أو انصرافاً بالدائمية لا الأعمّ منها ومن المنقطعة ، كما لا يخفى ، فعدم الجواز مختصّ بالدائمة وإن كانت رعاية الاحتياط فيها مطلوبة ومحبوبة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 241 | الشيخ يوسف الصانعي