( مسألة 818 ) : يستثنى من حرمة النظر واللمس - في الأجنبي والأجنبيّة - مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل « 1 » ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة « 2 » ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة ، أو توقّف العلاج « 3 » على النظر دون اللمس أو العكس ، اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي .
( مسألة 819 ) : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة ، يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني ، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهن ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 820 ) : لا إشكال في أنّ غير المميّز - من الصبيّ والصبيّة - خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .
( مسألة 821 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة .
نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة ، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين .
( مسألة 822 ) : يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر
هامش
( 1 ) - أو كان غير المماثل أرفق
( 2 ) - بل ومقام الحاجة أيضاً ، كما في « المسالك » مدعياً عليه الإجماع ، ( مسالك الأفهام 7 : 49 ) وهو غير بعيد فيما كانت الحاجة مثل المعالجة والنكاح وشراء الأمة من الموارد المنصوصة
( 3 ) - أو رفع الحاجة