تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ومنها : أن يُلقّنه الوليّ أو من يأمره - بعد تمام الدفن ورجوع المشيّعين وانصرافهم - أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته ، من الإقرار بالتوحيد ، ورسالة سيّد المرسلين ، وإمامة الأئمة المعصومين ، والإقرار بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنّة والنار ، وبذلك التلقين يُدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللَّه تعالى . ومنها : أن يُكتب اسم الميّت « 1 » على القبر ، أو على لوح أو حجر ، ويُنصب عند رأسه . ومنها : دفن الأقارب متقاربين . ومنها : إحكام القبر . وأمّا المكروهات فهي أيضاً أمور : منها : دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة . ومنها : فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة . وأمّا كراهة فرشه بغير الساج - كالحجر والآجر - فمحلّ تأمّل « 2 » ؛ وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه . ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره . ومنها : أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب . ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه . ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء . ومنها : الجلوس على القبر . ومنها : الحدث في المقابر . ومنها : الضحك فيها . ومنها : الاتّكاء على القبر . ومنها : المشي عليه من غير ضرورة . ومنها : رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات .
هامش
( 1 ) - استحبابه محلّ تأ مّل ، لكنّه إرشاد حسن ، فبالكتابة يعرف القبر وصاحبه ويُزار ( 2 ) - وإن كان الإلحاق غير بعيد