ومنها : أن يُلقّنه الوليّ أو من يأمره - بعد تمام الدفن ورجوع المشيّعين وانصرافهم - أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته ، من الإقرار بالتوحيد ، ورسالة سيّد المرسلين ، وإمامة الأئمة المعصومين ، والإقرار بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنّة والنار ، وبذلك التلقين يُدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللَّه تعالى .
ومنها : أن يُكتب اسم الميّت « 1 » على القبر ، أو على لوح أو حجر ، ويُنصب عند رأسه .
ومنها : دفن الأقارب متقاربين .
ومنها : إحكام القبر .
وأمّا المكروهات فهي أيضاً أمور :
منها : دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة .
ومنها : فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة . وأمّا كراهة فرشه بغير الساج - كالحجر والآجر - فمحلّ تأمّل « 2 » ؛ وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه .
ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره .
ومنها : أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب .
ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه .
ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء .
ومنها : الجلوس على القبر .
ومنها : الحدث في المقابر .
ومنها : الضحك فيها .
ومنها : الاتّكاء على القبر .
ومنها : المشي عليه من غير ضرورة .
ومنها : رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات .
هامش
( 1 ) - استحبابه محلّ تأ مّل ، لكنّه إرشاد حسن ، فبالكتابة يعرف القبر وصاحبه ويُزار
( 2 ) - وإن كان الإلحاق غير بعيد