( مسألة 291 ) : لو اشتبهت القبلة ، فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ؛ ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميّت ، ولايضرّ بالمباشرين ، وجب ، وإلّا فيعمل بالظنّ على الأحوط « 1 » ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .
( مسألة 292 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت ، حتّى الشعر والسِّنّ والظفر ، والأحوط - لو لم يكن الأقوى - إلحاقها ببدن الميت « 2 » والدفن معه ما لم يستلزم النبش ، وإلّا ففيه تأمّل « 3 » .
( مسألة 293 ) : لو مات شخص في البئر ، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ، يخلّى على حاله ، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكاً للغير .
( مسألة 294 ) : لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ، يجب التوسّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة ، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها ، وإلّا فالنساء ، وإلّا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم ، ويخرج الطفل ، ثمّ يُخاط وتُدفن . ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على تأمّل . ولوخيف - مع حياتهما - على كلّ منهما يُنتظر حتّى يقضي .
( مسألة 295 ) : لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلّق بها حقّ الغير ، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن . والأحوط الأولى « 4 » ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً ، نعم لا يجوز النبش لذلك . وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام ، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز .
هامش
( 1 ) - على الأقوى
( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، والواجب أصل الدفن ، والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره
( 3 ) - بل منع
( 4 ) - بل المتعيّن فيما لميندرس القبر بترك زيارته وطلب المغفرة له