ما لايتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه أجرة المثل .
( مسألة 1913 ) : تجوز إجارة المشاع ؛ سواء كان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره ، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه ، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلّابإذن شريكه . وكذا يجوز أن يستأجر اثنان - مثلًا - داراً على نحو الاشتراك ، ويسكناها معاً بالتراضي ، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة ، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة ؛ بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر - مثلًا - ثمّ الآخر ، كما إذا استأجرا معاً دابّة للركوب على التناوب ، فإنّ تقسيم منفعتها الركوبيّة لا يكون إلّابالمهاياة ؛ بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا ، أو يركبها أحدهما فرسخاً والآخر فرسخاً .
( مسألة 1914 ) : لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه « 1 » إلّاإذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك ، ولا يبعد « 2 » جوازها - أيضاً - إن كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ولو استأجر داراً - مثلًا - بعشرة دراهم ، فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم - من دون إحداث حدث - جاز ، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر « 3 » . وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة . نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز .
( مسألة 1915 ) : لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ، ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر . وأمّا بالأقلّ فلا يجوز « 4 » إلّاإذا أحدث حدثاً ، أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه ، لكن
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - عدم البعد غير ثابت ، والأحوط ترك الإجارة كذلك أيضاً
( 3 ) - أيحكماً ، وكذلك في الفرع التالي
( 4 ) - على الأحوط