أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 1344 ) : لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه - مثلًا - يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه « 1 » ، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 1345 ) : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه .
ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .
( مسألة 1346 ) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى « 2 » ، والأحوط عدم قطعه ؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة .
( مسألة 1347 ) : لو قطع طوافه « 3 » ولم يأتِ بالمنافي - حتّى مثل الفصل الطويل - أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي « 4 » فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته « 5 » .
( مسألة 1348 ) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع « 6 » أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلّا أعاده .
( مسألة 1349 ) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط ، لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يُترك الاحتياط . ولو شكّ بعده في صحّته - من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع - بنى على الصحّة حتّى إذا
هامش
( 1 ) - أو إتمامه فيما كان النقص بعد تجاوز النصف
( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل الأحوط عدم قطعه
( 3 ) - إن كان لضرورة أو حاجة
( 4 ) - ولو بالخروج عن المطاف
( 5 ) - وإن كان الأقوى كفاية الإتمام بعد تجاوز النصف
( 6 ) - بل بعد تجاوز النصف ، كما مرّ