( مسألة 1335 ) : الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً « 1 » ، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل ؛ بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .
( مسألة 1336 ) : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به « 2 » .
( مسألة 1337 ) : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه « 3 » وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
( مسألة 1338 ) : يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، لكن الأولى المشي اقتصاداً .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً . ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام « 4 » ، ومقدار الفصل بينهما في
هامش
( 1 ) - فإنّه مخالف لسيرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف ، بل طوافه راكباً حجّة كاملة في المسألة
( 2 ) - مرّ الكلام في الثالث
( 3 ) - إذا كان كثيراً خارجاً عن المتعارف منه ، وأ مّا ما كان متعارفاً ، كالحركات اليسيرة الجزئية فلا يجب جبرانه ؛ قضاءً لصدق الطواف الاختياري عرفاً على ما كان كذلك ، ولعدم خلوّ الطواف غالباً عن الحركات الجزئية الغير الاختيارية ، فلا يبعد قضاء السيرة على الإجزاء من دون الاستئناف . هذا مع أنّ الاستئناف مطلقاً مستلزم للعسر والحرج ، لاسيّما في مثل زماننا هذا ، كما لا يخفى على من حجّ وطاف في أيّام الحجّ
( 4 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم اعتباره وجواز الطواف خلف المقام فيما لا يخرج عن المسجد الحرام هو الأقوى ، وليعلم أنّ الطواف في الطبقات الفوقانية من المسجد الحرام يكون مجزياً ؛ قضاءً لصدق الطواف على البيت ، وإن لمنقل بكون المراد من البيت الأعمّ من البناء وما تحته وما فوقه ، كما يظهر من أخبار طواف آدم : أنّه بيت حجّ إليه قبل آدم بألفي عام ؛ ( وسائل الشيعة 11 : 12 / 12 ) وذلك لصدق الطواف حول البيت في الفضاء ، فإنّ الطواف في كلّ موضع بحسبه ، كما عن صاحب « الجواهر » في مناسكه المسمّاة ب « نجاة العباد » : إنّ المراد من الطواف بالبيت الطواف بالمحلّ المذكور ، وإن هدمت البيت والعياذ باللَّه . ( نجاة العباد : 131 ، ثاني عشرها : في واجبات طواف العمرة )
نعم ، لابدّ أن لا يكون الفضاء خارجاً من المسجد الحرام عرفاً بحسبه