حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .
( مسألة 1350 ) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه ، بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلًا - بطل ، ولو شكّ في آخر الدور - أو في الأثناء - أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان ، بطل طوافه .
( مسألة 1351 ) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ .
( مسألة 1352 ) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي .
ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص « 1 » ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر .
( مسألة 1353 ) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى .
( مسألة 1354 ) : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام ، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه « 2 » . وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة ، وإلّا فالأحوط « 3 » الإتمام والإعادة .
القول في صلاة الطواف
( مسألة 1355 ) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط . وكيفيّتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم ، ويستحبّ في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .
( مسألة 1356 ) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه .
هامش
( 1 ) - إن كان بعد تجاوز النصف ، وإلّا استأنف الطواف من رأس
( 2 ) - بل كلّ بدنه ما لمينجرّ إلى استدبار البيت ، كما مرّ
( 3 ) - وإن كان الأقوى كفاية الاستئناف