وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل « 1 » ، لكن لا يكتفي به ، كما لا يكتفي بالنائب .
القول في السعي
( مسألة 1361 ) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .
( مسألة 1362 ) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي « 2 » .
( مسألة 1363 ) : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
( مسألة 1364 ) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
( مسألة 1365 ) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش .
نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها ؛ بشرط أن تكون بين الجبلين « 3 » ؛ لا فوقهما أو تحتهما . والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
هامش
( 1 ) - بقصد الرجاء
( 2 ) - إلّاأن يكون المشي موجباً للضعف عن الدعاء على ما في رواية حجّاج الخشاب . ( وسائل الشيعة 13 : 497 / 5 )
( 3 ) - الشرط هو السعي بين الصفا والمروة ، كما فسّرت الطواف بهما بذلك في النصوص والفتاوى ، والسعي كذلك صادق على السعي من فوقهما ومن تحتهما عرفاً ، إذا كان الابتداء من فوق الصفا والانتهاء إلى فوق المروة ، كما لا يخفى على المراجع إلى العرف في أمثاله وأشباهه