سائر الجوانب ، فلايزيد عنه . وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار .
( مسألة 1339 ) : لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
( مسألة 1340 ) : يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ .
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
( مسألة 1341 ) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط « 1 » إلحاقالجاهل بالحكم بلالساهي والغافل بالعامد فيوجوب الإعادة .
( مسألة 1342 ) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحبّ ، صحّ طوافه .
( مسألة 1343 ) : لو نقص من طوافه سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه « 2 » إلّا
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى كفاية الإتمام سبعاً وعدم مضرّية قصد الخلاف إلّافي الجاهل المقصر
( 2 ) - مرّ جواز الاستئناف وعدم وجوب الإتمام