تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كان في تطهيره حرج عليه « 1 » لا يجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لايضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان . ( مسألة 1331 ) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير . ( مسألة 1332 ) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ . وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام « 2 » بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط - حينئذٍ - الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . ( مسألة 1333 ) : لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط الإعادة « 3 » . الرابع : أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط « 4 » مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه ، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط « 5 » ، فلو أحرم بإحرام الحجّ « 6 » حرم عليه النساء على الأحوط « 7 » ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه . الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الإباحة
هامش
( 1 ) - على ما مرّ في « القول فيما يعفى عنه في الصلاة » من المشقّة النوعية ، أو الحرج شخصاً ( 2 ) - وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير لا يخلو عن قوّة . نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله ، فالأحوط - إن لم‌يكن أقوى - مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثاني ( 3 ) - بل لا يخلو عن قوّة ( 4 ) - بل الأقوى ( 5 ) - بل على الأقوى ( 6 ) - أو العمرة المفردة ( 7 ) - بل على الأقوى