الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .
( مسألة 1328 ) : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع « 1 » توضّأ وأتى بالبقية « 2 » وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه .
( مسألة 1329 ) : لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
( مسألة 1330 ) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط « 3 » الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب « 4 » عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم . وأمّا دم القروح والجروح فإن
هامش
( 1 ) - بل بعد تجاوز النصف
( 2 ) - الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد وبقيّة الموارد من باب الرخصة لا العزيمة ، وهو الأقوى ؛ تبعاً ل « نجاة العباد » ، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائز من رأس . وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالإتمام مع الوضوء والإعادة ، فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف ؛ فإنّ وجوب الاحتياط بالإتمام مبنيّ على العزيمة ، وإلّا فعلى الرخصة - كماهوالمختار - لا وجه للاحتياط ، بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله من جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره
( 3 ) - الاحتياط ، وإن كان غير واجب والاستئناف جائز ، كما مرّ ، لكنّه على أيّ حال مختصّ بما لميتجاوز النصف ، كما مرّ في السابقة
( 4 ) - وإن كان عدم وجوب الاجتناب لا يخلو من قوّة