تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات . ( مسألة 1324 ) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً « 1 » ، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل « 2 » . ( مسألة 1325 ) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه . ( مسألة 1326 ) : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يُطاف به - ولو بحمله على سرير - وجب « 3 » ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلّا تجب الاستنابة عنه . ( مسألة 1327 ) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته « 4 » بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .

القول في واجبات الطواف

وهي قسمان : الأوّل في شرائطه ، وهي أمور : الأوّل : النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام .
هامش
( 1 ) - على النحو الذي مرّ قبيل ذلك في المسألة السابقة ( 2 ) - مع وجوب التمتّع عليه ، وإلّا إن كان التمتّع مندوباً لا يلزم عليه شيئاً من ذلك ؛ لعدم الدليل على وجوبه ( 3 ) - لكنّ الأحوط الأولى أن يُطاف به ، بحيث يسحب رجلاه على الأرض ( 4 ) - بل لا تخلو من وجه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 420 | الشيخ يوسف الصانعي