تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش . ( مسألة 1320 ) : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط . ( مسألة 1321 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار . ( مسألة 1322 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها . ( مسألة 1323 ) : لا يجوز للمحلّ - أيضاً - قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم . الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط « 1 » ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة . ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوط الترك .

القول في الطواف

الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا « 2 » . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر
هامش
( 1 ) - بل على الأقوى ( 2 ) - مقصّراً ؛ فإنّ الفحص والبحث والاحتياط عليه واجب بحكم العقل ، وأ مّا الجاهل القاصر فهو كالناسي الذي يأتي حكمه . وما في صحيحة عليّ بن يقطين من قوله عليه السلام ، جواباً عن التارك للطواف جهلًا : « إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة » ، ( وسائل الشيعة 13 : 404 / 1 ) لا يبعد ظهوره في إعادة الطواف . وما في رواية عليّ بن أبي حمزة ، ( وسائل الشيعة 13 : 404 / 2 ) مضافاً إلى اشتراك عليّ بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه ، ظاهره ترك مطلق الطواف بالجهالة ، وهذا غير متصوّر عادةً ، إلّافي المقصّر وغير المبالي بالأحكام وتعلّمها . هذا مضافاً إلى ما قيل من عدم عمل الأصحاب بهما ، وإلى كونه معارضاً للأدلّة الكثيرة الدالّة على معذورية الجاهل القاصر ، لاسيّما في الحجّ وتخصيصها بهما فيه ما لا يخفى . هذا مضافاً إلى ما في « الحدائق » : « ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين على التقيّة ، وإن لم‌يعلم القائل به الآن من العامّة ، وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم عليه السلام الذي كانت التقيّة في أيّامه أشدّ ، ما يؤيّد ذلك » . ( الحدائق الناضرة 16 : 168 )