تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ؛ وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان . ( مسألة 1316 ) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ . ( مسألة 1317 ) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة . نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ « 1 » ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل . ( مسألة 1318 ) : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع ، فلكلّ واحد مُدّ ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة . وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة . ( مسألة 1319 ) : لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر . الثانيوالعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط . وفيه شاة على الأحوط . الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه « 2 » ، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل ؛ سواء أنبته اللَّه
هامش
( 1 ) - كما جعله « الجواهر » متّجهاً ، لكنّ الأقوى - وفاقاً للشهيد في « المسالك » - الاكتفاء بشاة واحدة ؛ قضاءً للأولوية العرفية ( 2 ) - بل يجوز قلعه على الأصحّ
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 418 | الشيخ يوسف الصانعي