تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما ؛ وإن كان الجواز « 1 » لا يخلو من قوّة . ( مسألة 1312 ) : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل ؛ من غير فرق بين الراكب وغيره . وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي « 2 » ، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات ؛ وإن كان الاحتياط في الترك . ( مسألة 1313 ) : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره - ممّا هو مسقّف - إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل . ( مسألة 1314 ) : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير - لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار - جاز ، وعليه الكفّارة . ( مسألة 1315 ) : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما . العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة . ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة . الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلًاّ أو بعضاً - من اليد أو الرجل ؛ من غير فرق
هامش
( 1 ) - بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة ( 2 ) - بل لا يجوز على الأحوط ، والأحوط لمن كان في منى أن لا يذهب مع المظلّة إلى المذبح ، أو إلى محلّ رمي الجمرات
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 417 | الشيخ يوسف الصانعي