الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
( مسألة 1306 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه - حتّى اذنه - فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية - حينئذٍ - بل هي الأحوط . نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
( مسألة 1307 ) : كفّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو - شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية ؛ وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً .
( مسألة 1308 ) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل « 1 » بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين . وبعض الوجه في حكم تمامه . نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم .
( مسألة 1309 ) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .
( مسألة 1310 ) : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .
( مسألة 1311 ) : لا كفّارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه ؛ وإن كانت أحوط « 2 » في الصورتين .
هامش
( 1 ) - القاصر ، وأمّا الجاهل المقصّر فالظاهر الكفّارة عليه ؛ لانصراف أدلّة نفي الكفّارة عنه ؛ فإنّ عليه السؤال والاحتياط عقلًا ، والشرع لايحامي ناقضه ، كما لا يخفى . ويؤيّد ذلك ، بل يشهد عليه ما في صحيح هشام ابن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، ففيه : « وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم ير للحرم حرمة » . ( وسائل الشيعة 28 : 59 / 1 )
( 2 ) - بل لا تخلو من قوّة