تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( مسألة 916 ) : لا تختصّ « 1 » حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده . ( مسألة 917 ) : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى ، وإلّا فلا « 2 » . ( مسألة 918 ) : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلّاإذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك ؛ إمّا بحكم الحاكم « 3 » أو بالبيّنة الشرعية ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة .

القول في قضاء صوم شهر رمضان

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمُغمى عليه « 4 » قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره « 5 » . ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة . ( مسألة 919 ) : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط .
هامش
( 1 ) - بناءً على حجّية الحكم في الثبوت ( 2 ) - لاتبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار . ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ( 3 ) - بناءً على حجّيّته ( 4 ) - إلّافيما كان هو السبب لجنونه أو إغمائه على وجه المعصية والحرمة مع التفاته إلى الإنجرار ، لاسيّما مع كون ترك الصوم مقصوداً له ، فعليه القضاء ؛ لانصراف أدلّة رفع القلم عن مثل ذلك ، فإنّ الشارع لايحامي عن الناقض للشرع ( 5 ) - أي عدم الإسلام عن قصور ، وإلّا فعلى الكافر الساتر للحقّ عن علم والذي تمّت عليه الحجّة القضاء كالمرتدّ ؛ قضاءً للقواعد ، فلاتفصيل فيه