تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 920 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم . ( مسألة 921 ) : المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به - على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ - إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه . ( مسألة 922 ) : لا يجب الفور في القضاء . نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك . ( مسألة 923 ) : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء ، كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا . ( مسألة 924 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط . ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة ؛ أعني كفّارة التأخير . ( مسألة 925 ) : لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه . ( مسألة 926 ) : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر ، واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه ، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير . ( مسألة 927 ) : لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر - بل متعمّداً - ولم يأتِ بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه - مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي - التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد . وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر ، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر . ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ،