تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الأربعة ويتخيّر في الصلاة ، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال ؛ وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده ؛ وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى . وقد تقدّم في كتاب الصلاة : أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في الصوم ، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط . ( مسألة 907 ) : يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان ؛ ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً ، إلّافي حجّ أو عمرة « 1 » ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه « 2 » . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن ، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار ، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان ؛ وإن كان الأقوى في النذر المعيّن ، جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً . ( مسألة 908 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان - بل كلّ من يجوز له الإفطار - التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه ؛ وإن كان الأقوى جوازه . ( مسألة 909 ) : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ، ومن به داء العطاش ؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ، والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم
هامش
( 1 ) - أو ما كان أفضل ، بل أو مساوياً لهما في الفضيلة ، لاسيّما مثل زيارة الحسين عليه السلام ، الذي دلّت الأخبار على استحبابها في شهر رمضان ، وفي ليالي القدر وغيرها منه أيضاً ؛ لعدم الخصوصيّة ظاهراً في الحجّ والعمرة ، إلّاخصوصيّة الفضل ، وكيف لا يستثنى مثل زيارة سيّد الشهداء أو بقية الأئمّة عليهم السلام ، مع استثناء مثل مال يخاف تلفه أو تشييع الأخ ، مع أنّ الزيارة للمعصومين عليهم السلام لاسيّما زيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان ليست قابلة للمقايسة مع أمثالها ؟ والأخبار الثلاثة الواردة الدالّة على أفضليّة الصوم من الزيارة كلّها ضعيفة الإسناد ، والعجب من صاحب « الوسائل » حيث اعتمد على تلك الأخبار وعمل بمضمونها . ( راجع : وسائل الشيعة 10 : 181 ، الباب 3 ، و 14 : 573 ، الباب 91 ) ( 2 ) - أو غير ما ذكر من الموارد المنصوصة ، فإنّها غير محصورة فيه